responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 319


صحيحة [1] ، دون غيره من الخمسة وفاقاً لبداهة عدم توقّفه على إزالة الخبث وأصغر الحدث .
ثمّ المبطل الموجب للقضاء هو ترك الأغسال النهاريّة دون الليليّة إذ المستقبلة لا تأثير لها لتماميّة الصوم قبلها ، والماضية لا أثر لها مع وجوب تقديم غسل الفجر عليه كما هو الحق المشهور إذ معه يرتفع حدثها وإن لم تغتسل لما مضى من العشائين ، وبدونه تكون محدثة وإن اغتسلت لهما .
وعلى هذا ، فما في المكاتبة من أنّ ترك جميعها يوجب القضاء معناه أنّه لتضمّنه ترك النهاريّة يوجبه ، ولا يمكن حمله على أنّ ترك الليليّة أو كلّ من الليليّة والنهاريّة يوجبه ، وترك الجميع لتضمّنه إيّاه يوجب أيضاً .
ولا على أنّ الموجب هو ترك المجموع دون ترك البعض مطلقاً لكون ذلك خلاف القطع والإجماع .
واعلم أنّ المانع من العبادة كالجنابة والحيض والاستحاضة بالنسبة إلى الصلاة والصوم ، والاستحاضة بالقياس إليه ، يجب رفعه قبلها لاستحالة اجتماع الشيء مع منافيه ، فيلزم أن يقدّم عليها الغسل ، وهو في الموسّعة يتأتّى بعد دخول الوقت ، وفي المضيّقة لا يمكن إلَّا قبله .
وهو الباعث لوجوب تقديم غسل الفجر للصوم دون الصلاة ، كما عليه الأكثر ، فالتسوية [2] بينهما في عدم وجوبه كبعض الثالثة [3] باطل ، وتوقّف الفاضل فيه [4] لا وجه له .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 349 الحديث 2333 .
[2] في النسخة الخطَّية : ( بالتسوية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] مدارك الأحكام : 2 / 40 ، كفاية الأحكام : 6 .
[4] نهاية الأحكام : 1 / 129 .

319

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست