responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 318


وظاهر الصحيح [1] توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة للأصل . وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها .
والحق توقّف وطئها على الغسل للمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] دون غيره من الخمسة للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق [3] . وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة [4] ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلَّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض .
وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » [5] يتعيّن حمله على الندب .
وقيل بتوقّفه على الجميع [6] لظواهر لا صراحة لها .
وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً [7] لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه .
ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح [8] والمكاتبة المرويّة بطرق



[1] وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2397 و 374 الحديث 2395 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 ، سنن أبي داود : 1 / 83 الحديث 309 و 310 .
[5] قرب الإسناد : 127 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 2 / 377 الحديث 2404 .
[6] المقنعة : 57 .
[7] البيان : 66 .
[8] لم نعثر عليه في مظانّه .

318

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست