نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 318
وظاهر الصحيح [1] توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة للأصل . وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها . والحق توقّف وطئها على الغسل للمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] دون غيره من الخمسة للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق [3] . وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة [4] ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلَّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض . وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » [5] يتعيّن حمله على الندب . وقيل بتوقّفه على الجميع [6] لظواهر لا صراحة لها . وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً [7] لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه . ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح [8] والمكاتبة المرويّة بطرق
[1] وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة . [3] وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2397 و 374 الحديث 2395 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 ، سنن أبي داود : 1 / 83 الحديث 309 و 310 . [5] قرب الإسناد : 127 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 2 / 377 الحديث 2404 . [6] المقنعة : 57 . [7] البيان : 66 . [8] لم نعثر عليه في مظانّه .
318
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 318