نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 310
قلنا : دعوى اتّحادهما مع تكرّره ودلالة النص والأصل على تكرّرها بتكرّره مكابرة ، ولكون النفاس كالحيض في ذلك مع قصر زمانه يمكن فيه اجتماع الأزمنة الثلاثة في وطء واحد ، ولا يتعدّد الكفارة حينئذٍ للأصل وعدم تعدّد السبب بل الوقت عرفاً لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع . السابعة : يحرم طلاقها ، ولا يصحّ مع الدخول وحضور الزوج وعدم الحمل بالإجماع والمستفيضة [1] ، والفقهاء الأربعة [2] وافقونا في التحريم دون البطلان . ويصحّ مع انتفائها كلَّا أو بعضاً . وفي حكم الحاضر من يمكنه استعلام حالها أو لم يبلغ غيبته حدّا يسوّغ الجواز . وفي تقديره بشهر كالطوسي [3] ، أو ثلاثة أشهر كالإسكافي [4] ، أو بانتقالها من طهر المواقعة إلى آخر كالحلَّي [5] أقوال ، ويأتي تحقيقه . الثامنة : يستحب لها أن تتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس ذاكرة للنصوص [6] . وظاهر الصدوقين [7] وجوبه لظاهر الحسن والرضوي [8] ، وحمل على الندب جمعاً ، وخصّص الأكثر موضع الذكر بمصلَّاها والأخبار مطلقة .
[1] وسائل الشيعة : 22 / 19 و 23 الباب 8 و 9 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه . [2] بداية المجتهد : 2 / 64 و 65 ، المغني لابن قدامة : 7 / 277 و 279 ، الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 296 و 297 . [3] النهاية : 512 و 517 . [4] نقل عنه في مختلف الشيعة : 7 / 357 . [5] السرائر : 2 / 690 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 345 الباب 40 من أبواب الحيض . [7] نقل عن والده في من لا يحضره الفقيه : 1 / 50 ذيل الحديث 195 ، الهداية : 100 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2323 ، فقه الرضا عليه السّلام : 192 ، مستدرك الوسائل : 2 / 29 الحديث 1322 .
310
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 310