responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


ولا تنوي الرفع والاستباحة لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة .
ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم لعدم الدليل .
ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » [1] للعمومات ، وشئ منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض .
التاسعة :
وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ .
وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين [2] .



[1] منتهى المطلب : 2 / 407 و 408 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 315 و 316 الحديث 2229 و 2233 .

311

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست