نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
ولا تنوي الرفع والاستباحة لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة . ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم لعدم الدليل . ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » [1] للعمومات ، وشئ منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض . التاسعة : وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ . وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين [2] .
[1] منتهى المطلب : 2 / 407 و 408 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 315 و 316 الحديث 2229 و 2233 .
311
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 311