responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 309


فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين .
والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكَّة المعاملة للتبادر . وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل لصدق الاسم [1] ، وهو كما ترى .
ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد لإطلاق النصّ [2] .
والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة لعموم النص [3] ، ويلحقها المشتبهة والمزني بها لإطلاق الموثّق والخبر [4] ، والتعليل بالأولويّة عليل لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم .
والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه [5] ، خلافاً للحلَّي مطلقاً [6] ، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان [7] .
لنا : إطلاق النص [8] ، وأصالة عدم التداخل كما مرّ .
للحلَّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان . وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق .
للفاضل : تعلَّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق .



[1] منتهى المطلب : 2 / 394 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2269 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2270 و 328 الحديث 2273 .
[5] جامع المقاصد : 1 / 324 ، مسالك الأفهام : 1 / 65 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 101 ، البيان : 63 .
[6] السرائر : 1 / 144 .
[7] نهاية الأحكام : 1 / 122 ، مختلف الشيعة : 1 / 353 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 327 و 329 الباب 28 و 29 من أبواب الحيض .

309

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست