نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 309
فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين . والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكَّة المعاملة للتبادر . وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل لصدق الاسم [1] ، وهو كما ترى . ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد لإطلاق النصّ [2] . والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة لعموم النص [3] ، ويلحقها المشتبهة والمزني بها لإطلاق الموثّق والخبر [4] ، والتعليل بالأولويّة عليل لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم . والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه [5] ، خلافاً للحلَّي مطلقاً [6] ، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان [7] . لنا : إطلاق النص [8] ، وأصالة عدم التداخل كما مرّ . للحلَّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان . وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق . للفاضل : تعلَّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق .
[1] منتهى المطلب : 2 / 394 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2269 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2270 و 328 الحديث 2273 . [5] جامع المقاصد : 1 / 324 ، مسالك الأفهام : 1 / 65 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 101 ، البيان : 63 . [6] السرائر : 1 / 144 . [7] نهاية الأحكام : 1 / 122 ، مختلف الشيعة : 1 / 353 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 327 و 329 الباب 28 و 29 من أبواب الحيض .
309
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 309