نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 308
خامس بنصفه كذلك ، وفي سادس بما يشبع واحداً ، وفي سابع سبعة ، وفي ثامن عشرة ، وهذا الاختلاف أمارة الندب واختلاف مراتبه في الرجحان إذ التخيير بينها وجوباً لا قائل به ، والأخذ ببعضها ولو بالمشهور يوجب طرح البواقي وانحصار الحجّة بما لا يقاوم أدلَّة المختار ، وشهرة القدماء لم تبلغ حدّا يكافئ شهرة المتأخّرين ، فضلًا عن أن ترجّح عليها لمخالفة الصدوق في « المقنع » [1] والشيخ في بعض كتبه [2] . ودعوى الشيخ والسيّد إجماع الفرقة على الوجوب [3] لا عبرة به في أمثال المقام . هذا ، ولم نقف على مستند للراوندي . وتعلَّق الكفّارة ندباً أو وجوباً يختصّ به ، فلا يتعلَّق بها وفاقاً . وعلى ما اخترناه من الاستحباب وكونه ذا درجات مختلفة ، يمكن حصوله بكلّ من التقادير المذكورة ، وأفضلها المشهور ، وأدناها إطعام مسكين . والمشهور اختلاف الثلاثة باختلاف العادة ، وهو ظاهر الخبر [4] ، فالأوّل لذات الثلاثة الأول ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والأخير . والراوندي ثلَّث العشرة [5] ، والديلمي قسّمها إلى أربعة وثلاثة وثلاثة [6] ،
[1] المقنع : 51 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 269 . [2] النهاية : 26 . [3] الخلاف : 1 / 225 و 226 المسألة 194 ، الانتصار : 33 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 . [5] فقه القرآن : 1 / 54 . [6] المراسم : 44 .
308
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 308