نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 307
التقيّة أو الكراهة كما يومي إليه بعضها ، على أنّ ظاهرها عموم التحريم ولم يقل به أحد إذ الصدوق يخصّه بصورة فقد الشبق وعدم غسل الفرج للصحيح [1] ، والطبرسي بالأخير للخبر [2] ، فكلّ منهما أخذ بما اختاره من التفصيل للصحيح أو الخبر وحمل عليه عمومي الجواز والتحريم ، وهذا ليس أولى من الأخذ بالعموم الأوّل لقوّة دليله وحمل الثاني على الكراهة والقول بارتفاعها بغسل الفرج لأجلهما ، بل هو متعيّن لاعتضاده بالكتاب والشهرة القويّة . وبذلك يظهر دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق [3] . ثمّ ما في الخبر من توقّف الحلّ على التيمّم [4] محمول على الندب أو التقيّة . السادسة : لو وطئها عمداً كفّر ندباً لا وجوباً ، وفاقاً لإعلام المتأخّرين ، وخلافاً لأعيان القدماء ، والراوندي فرّق بين الشاب والمضطرّ وغيرهما [5] . لنا ، على عدم الوجوب : الأصل ، وصريح المستفيضة [6] ، وعلى الندب : أخبار الإيجاب [7] بحملها عليه جمعاً ، وهي مختلفة في تقدير ما يكفّر ، فقدّر في بعضها بدينار في أوّل الحيض وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي آخر كما ذكر بإسقاط الآخر ، وفي ثالث بإسقاط الوسط أيضاً ، وفي رابع بدينار مطلقاً ، وفي
[1] وسائل الشيعة : 2 / 324 الحديث 2260 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 312 الحديث 2222 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2264 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 313 الحديث 2223 . [5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 271 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 29 من أبواب الحيض . [7] وسائل الشيعة : 2 / 327 الباب 28 من أبواب الحيض .
307
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 307