نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 306
لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية [1] استفاضة النصوص [2] بإباحة التمتّع من الحائض إلَّا في القبل . للسيّد : ظاهر المستفيضة [3] وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة [4] . وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلَّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً . الخامسة : الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم . وظاهر الصدوق تحريمه إلَّا مع الشبق وغسل الفرج [5] ، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج [6] . لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلَّية ، والتخفيف في قوله : * ( يَطْهُرْنَ ) * [7] كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة [8] ، وصريح الموثّقين والمرسل [9] . للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة [10] ، وحمل على
[1] البقرة [2] : 223 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 321 الباب 25 من أبواب الحيض . [3] وسائل الشيعة : 2 / 323 الباب 26 من أبواب الحيض . [4] البقرة ( 2 ) : 222 . [5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 53 ذيل الحديث 199 . [6] مجمع البيان : 1 / 213 ( الجزء 2 ) . [7] البقرة ( 2 ) : 222 . [8] نقل عنهم في جامع المقاصد : 1 / 333 . [9] وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2262 و 2264 و 2263 . [10] وسائل الشيعة : 2 / 313 و 326 الحديث 2224 و 2265 و 2266 .
306
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 306