نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 305
وتقدير التعزير إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني [1] ، وهو غير بعيد لصريح الخبرين [2] . وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله ربعه وفي آخره ثمنه [3] ، ولا يبعد حملهما عليه كما يومي إليه أحدهما . والحكم مع إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه . ولو حاضت في الأثناء نزع ، ولو استمرّ تعلَّق الحكم . وتُصدّق في إجبارها مع عدم التهمة للإجماع ، وظاهر الآية [4] ، وصريح الصحيح والحسن [5] . ولا ينافيهما المرسل والخبر [6] . ومعها إن وافق الأصل ، كإخبارها ببقاء ما علم سابقاً من الحيض أو الطهر لتعيّن العمل به مع عدم إخبارها ، فيتأكَّد معه ، وإطلاق الأدلَّة أيضاً يتناوله . وإن خالفه كأن يخبر عن حدوث أحدهما بعد سبق الآخر فإطلاقها يقتضي القبول ، والاستصحاب عدمه لعدم صلاحيّة قولها الرفع ، وفي المرسل والخبر إيماء إليه أيضاً . وكأنّ الأخذ بالأحوط هنا أولى . ولا يتعلَّق الحكم بالطفل لسقوط التكليف عنه . والتحريم يخصّ بالجماع في القبل ، فيجوز التمتّع بما فوق السرّة وتحت الركبة إجماعاً ، وبما بينهما ولو بالوطء في الدبر وفاقاً للمشهور وخلافاً للمرتضى [7] .
[1] الحدائق الناضرة : 3 / 260 . [2] وسائل الشيعة : 28 / 377 و 378 الحديث 35007 و 35008 . [3] تفسير القمّي : 1 / 73 ، وسائل الشيعة : 2 / 328 الحديث 2272 . [4] البقرة ( 2 ) : 228 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 358 الحديث 2358 و 2357 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 358 الحديث 2359 ( بسندين ) . [7] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 346 .
305
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 305