responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 304


والصلاة على الساهي والنائم ، على أنّ القضاء بأمر جديد ، فإن ثبت ثبت ، وإن انتفى انتفى ، ولا تعلَّق له بالأداء .
والسيّد أوجبه بمضي أكثرها [1] ، ولم نقف على مستند له .
والصدوق أوجب قضاء ركعة من المغرب إذا أدركت ركعتين [2] للخبر [3] . وردّ بالشذوذ وعدم الصراحة .
ولو طهرت وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو أكثر لزمها الأداء للإجماع والصحاح وغيرها [4] ، والقضاء مع الإخلال به .
ولو بقي أقل منها لم يلزمها شيء منهما إجماعاً .
الرابعة :
يحرم وطؤها بالأدلَّة الثلاثة ، بل الضرورة الدينيّة ، فيكفَّر مستحلَّه ، ويعزّر غيره ، ويفسّق مع علمه بالموضوع وحكمه إجماعاً ، لا مع نسيانه أحدهما أو جهله به لعمومات اشتراط الخطاب بالعلم . وتوقّف بعضهم [5] في الجاهل بالحكم لعدم معذوريته إلَّا فيما استثني .
وإنّما يحرم مع القطع بالحيض ، لا مع الاشتباه كما في الزائد عن العادة ولو في زمن الاستظهار ، فلا يحرم للأصل وبعض الظواهر . والفاضل [6] حرّمه احتياطاً وتغليباً للحرمة ، وهو كما ترى .



[1] رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 52 ذيل الحديث 198 ، المقنع : 53 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2362 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 361 الباب 49 من أبواب الحيض .
[5] ذخيرة المعاد : 71 .
[6] منتهى المطلب : 2 / 393 و 394 .

304

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست