نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 304
والصلاة على الساهي والنائم ، على أنّ القضاء بأمر جديد ، فإن ثبت ثبت ، وإن انتفى انتفى ، ولا تعلَّق له بالأداء . والسيّد أوجبه بمضي أكثرها [1] ، ولم نقف على مستند له . والصدوق أوجب قضاء ركعة من المغرب إذا أدركت ركعتين [2] للخبر [3] . وردّ بالشذوذ وعدم الصراحة . ولو طهرت وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو أكثر لزمها الأداء للإجماع والصحاح وغيرها [4] ، والقضاء مع الإخلال به . ولو بقي أقل منها لم يلزمها شيء منهما إجماعاً . الرابعة : يحرم وطؤها بالأدلَّة الثلاثة ، بل الضرورة الدينيّة ، فيكفَّر مستحلَّه ، ويعزّر غيره ، ويفسّق مع علمه بالموضوع وحكمه إجماعاً ، لا مع نسيانه أحدهما أو جهله به لعمومات اشتراط الخطاب بالعلم . وتوقّف بعضهم [5] في الجاهل بالحكم لعدم معذوريته إلَّا فيما استثني . وإنّما يحرم مع القطع بالحيض ، لا مع الاشتباه كما في الزائد عن العادة ولو في زمن الاستظهار ، فلا يحرم للأصل وبعض الظواهر . والفاضل [6] حرّمه احتياطاً وتغليباً للحرمة ، وهو كما ترى .
[1] رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 . [2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 52 ذيل الحديث 198 ، المقنع : 53 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2362 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 361 الباب 49 من أبواب الحيض . [5] ذخيرة المعاد : 71 . [6] منتهى المطلب : 2 / 393 و 394 .
304
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 304