نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 303
مع ثبوته فيها . للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم . ودفعها ظاهر . ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل [1] أوجبها . الثانية : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة [2] ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به . وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه . الثالثة : لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق [3] . وإلَّا فلا وفاقاً للمعظم للأصل ، ونقل الإجماع [4] ، وظاهر الموثّق [5] . وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع [6] ، ونقض [7] بوجوب الصوم على الحائض
[1] تحرير الأحكام : 1 / 78 و 79 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض . [3] وسائل الشيعة : 2 / 359 و 360 الحديث 2360 و 2363 . [4] كشف اللثام : 2 / 132 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2365 . [6] لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 373 . [7] في النسخ الخطَّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
303
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 303