responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 303


مع ثبوته فيها .
للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم . ودفعها ظاهر .
ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل [1] أوجبها .
الثانية :
يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة [2] ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به .
وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه .
الثالثة :
لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق [3] .
وإلَّا فلا وفاقاً للمعظم للأصل ، ونقل الإجماع [4] ، وظاهر الموثّق [5] . وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع [6] ، ونقض [7] بوجوب الصوم على الحائض



[1] تحرير الأحكام : 1 / 78 و 79 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 359 و 360 الحديث 2360 و 2363 .
[4] كشف اللثام : 2 / 132 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2365 .
[6] لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 373 .
[7] في النسخ الخطَّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

303

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست