responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 302


على أنّ الوارد فيهما النهي عنه بالسماع المقتضي لرفع الوجوب لوروده في مقام توهّمه لا للحظر .
والمختار عندنا في الحائض وغيرها وجوبه بالاستماع لا به ، وفاقاً ل « الخلاف » والفاضلين [1] للأصل ونقل الإجماع فيه [2] وصريح الصحيح والموثّق [3] .
وخلافاً للحلَّي لنقله الوفاق [4] ، وعورض بنقل الأضبط ، وضابط الخبرين ، وحمل على الندب أو الاستماع لتلازمهما غالباً .
ويكره لها الاختضاب ، جمعاً بين الأخبار الناهية والمجوّزة [5] .
مسائل :
الأُولى :
الحقّ توقّف صحّة صومها مع الانقطاع على الغسل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للعماني و « النهاية » [6] .
لنا : الموثّق [7] ، والاستصحاب ، وبقاء علَّة المنع وهو صدق الاسم ولو بعد الغسل كما قرّر ، خرج ما خرج فيبقى الباقي ، وكونها أولى بالتوقّف من المستحاضة



[1] الخلاف : 1 / 431 المسألة 179 ، المعتبر : 1 / 229 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 272 .
[2] الخلاف : 1 / 431 المسألة 179 .
[3] وسائل الشيعة : 6 / 242 الحديث 7844 و 243 الحديث 7845 .
[4] السرائر : 1 / 226 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 352 الباب 42 من أبواب الحيض .
[6] لم نعثر عليه في مظانّه بل نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 410 ، ذكرى الشيعة : 1 / 273 ، مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 47 موافقته للمشهور ، نعم هذا ظاهر الأردبيلي في مجمعه ، نهاية الإحكام : 1 / 119 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 271 الحديث 2127 .

302

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست