نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
وجوب التيمّم حينئذ للأصل وإطلاق الحسن [1] . وكذا الحكم في الجنب . ووضع شيء فيها ، دون أخذه للصحاح والرضوي [2] . والاجتياز في المسجدين للصحاح والحسن [3] . وقراءة العزائم وأبعاضها ، للإجماع والنصوص [4] ، والظاهر كراهة قراءة غيرها لنقل الإجماع [5] والنهي العلويّ كما في « الخصال » [6] ، وبهما يقيّد الأصل ، ومجوّزات القراءة عموماً أو خصوصاً . فالقول بعدمها استناداً إليها ضعيف . وتسجد بتلاوتها السجدة أو استماعها ، وفاقاً للمعظم للصحيح والموثّق والمضمر [7] ، والشيخ حرّمه [8] للصحيح [9] وخبر في « السرائر » [10] . وأُجيب بحملها على التقيّة ، على أنّ دلالة الصحيح بإحدى النسختين منتفية ، ويمكن حمل السجدة فيه على المستحبّة ، والنهي عنها على النهي عن سببها .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 209 الحديث 1947 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 256 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 213 و 340 الحديث 1957 و 1958 و 2307 ، فقه الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 2 / 26 الحديث 1309 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 205 - 210 الحديث 1932 و 1933 و 1936 و 1947 ، تنبيه : أكثر هذه الروايات حسنة ب « إبراهيم بن هاشم » عند المشهور وصحيحة عند المصنّف وعدة من الأعلام ، وأيضاً : بعضهم عبّر عن مرفوعة أي الحديث 1933 بصحيحة ، لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 290 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 215 الباب 19 من أبواب الجنابة . [5] الخلاف : 1 / 101 ، الانتصار : 31 ، المعتبر : 1 / 187 . [6] الخصال : 2 / 357 الحديث 42 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 340 و 341 الحديث 2308 و 2310 و 2309 . [8] تهذيب الأحكام : 1 / 129 ذيل الحديث 352 و 353 . [9] وسائل الشيعة : 2 / 341 الحديث 2311 . [10] السرائر : 3 / 610 ، وسائل الشيعة : 2 / 342 الحديث 2312 .
301
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 301