responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


ووجوبه نظراً إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوأ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في « النهاية » [1] ، فنفيه في « التذكرة » [2] معلَّلًا بلزوم الحرج وصحّة الأداء مع الطهارة وسقوط التكليف بدونها لا وجه له .
وحينئذٍ إمّا تصلَّي أوّل الوقت أو آخره دائماً ، أو يختلف حالها في ذلك :
فعلى الأوّل لا يتصوّر في حقّها الحدوث المذكور ، وإنّما الممكن انقطاعه في كلّ صلاة على ممتنع الجمع ، والمحتمل في الأقل من كلّ حيض وطهر انقطاعه في صلاة واحدة لا بعينها إذ لا يعقل انقطاع الدم بعد كلّ حيض وحدوثه بعد كلّ طهرٍ أكثر من مرّة ، فإن تعلَّق بالعصر أو العشاء كان الفاسد المحتاج إلى القضاء بثنتين ، وإن تعلَّق بإحدى الثلاث الباقية كان واحدة . فغاية ما يمكن في الأقلّ منها لا في كلّ أحد عشر كما ظنّ فساد صلاتين مردّدتين بين الخمس .
وقضاؤهما المحصّل للترتيب أن تصلَّي صبحاً ورباعيّتين بينهما مغرب ، ولا يجب الأزيد لكون الفائت هنا من يوم .
وعلى الثاني يمكن في الأقل من كلّ حيض وطهر حدوثه في أولى الظهرين أو العشائين أو الصبح ، فيفسد صلاتان ، وانقطاعه في غسل الأولى منهما أو الثانية أو الصبح ، فيجب قضاؤها أيضاً لفساد طهارتها ، فإنّ كلّ ثلاثة أيّام يمكن تحقّق الحدوث المذكور في أوّله والانقطاع المذكور في آخره ، وكلّ عشرة أيّام يمكن فيه أيضاً ذلك لاحتمال أن يكون هو أيّام الحيض دون الثلاثة المفروضة .
أو لا يمكن أن يجتمع في طرفيه الحدوث والانقطاع المذكوران ، وإنّما يمكن الانقطاع في غسل واحدة من الظهرين أو العشائين دون الثنتين إذ كيفما قدّر زمان



[1] نهاية الأحكام : 1 / 148 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 309 و 310 .

291

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست