responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 292


الصلاة آخر الوقت لا بدّ أن يدرك طهارتان وخمس ركعات ، فإن انقطع في طهارة الأولى فسدت وصحّت الثانية لمصادفة غسلها الظهر ، وإن انقطع في طهارة الثانية فسدت ولم يجب قضاء الأولى لمصادفتها الحيض .
وعلى بعض التقادير يومان آخر الوقت ، يمكن فساد إحدى الأربع ، بل الخمس بوقوع الانقطاع في أثنائها وإن لم يقع في غسلها .
وعلى أيّ تقدير يتأتّى إمكان فساد ثلاث مشتبهة بين الخمس ، فيقين البراءة يتوقّف على قضائها ، ولكون ثنتين منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً ورباعيتين بينهما مغرب .
وعلى الثالث يتأتّى إمكان الحدوث والانقطاع المذكورين في طرفي كلّ حيض وطهر ، فمن الحدوث في أولى الظهرين أو العشائين يفسدان ، ومن الانقطاع في الثانية منهما يفسدان أيضاً . ولجواز التماثل على النحو المذكور يتأتّى إمكان فساد الأربع ، وإن جاز خلافه بكون كلّ من الحدوث والانقطاع أو أحدهما في الصبح خاصّة حتّى يكون الفاسد ثنتين أو ثلاثاً .
فيقين البراءة يتوقّف على قضاء أربع مشتبهة بين الخمس ، فلا بدّ من ثماني صلوات لكون الفائت من يومين .
ثمّ كيفيّة قضائها للصلاة كقضائها للصوم بإحدى الطريقين ، إلَّا أنّ أيّ عدد يلزمها مع الترتيب لإمكان إيقاعه في يوم واحد يكون قضاؤه كقضاء يوم واحد :
فعلى الأولى : توقعه أربع مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يومين بينهما بالوصف المذكور ليتم قضاء الجميع في اثني عشر . وأيّام الإيقاع منها أربعة .
وعلى الثانية : توقعه ثلاث مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يوم بينهما بالوصف المذكور . فأيّام الإيقاع ثلاثة .
وكيفيّة طوافها كقضاء الصلاة .

292

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست