نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 292
الصلاة آخر الوقت لا بدّ أن يدرك طهارتان وخمس ركعات ، فإن انقطع في طهارة الأولى فسدت وصحّت الثانية لمصادفة غسلها الظهر ، وإن انقطع في طهارة الثانية فسدت ولم يجب قضاء الأولى لمصادفتها الحيض . وعلى بعض التقادير يومان آخر الوقت ، يمكن فساد إحدى الأربع ، بل الخمس بوقوع الانقطاع في أثنائها وإن لم يقع في غسلها . وعلى أيّ تقدير يتأتّى إمكان فساد ثلاث مشتبهة بين الخمس ، فيقين البراءة يتوقّف على قضائها ، ولكون ثنتين منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً ورباعيتين بينهما مغرب . وعلى الثالث يتأتّى إمكان الحدوث والانقطاع المذكورين في طرفي كلّ حيض وطهر ، فمن الحدوث في أولى الظهرين أو العشائين يفسدان ، ومن الانقطاع في الثانية منهما يفسدان أيضاً . ولجواز التماثل على النحو المذكور يتأتّى إمكان فساد الأربع ، وإن جاز خلافه بكون كلّ من الحدوث والانقطاع أو أحدهما في الصبح خاصّة حتّى يكون الفاسد ثنتين أو ثلاثاً . فيقين البراءة يتوقّف على قضاء أربع مشتبهة بين الخمس ، فلا بدّ من ثماني صلوات لكون الفائت من يومين . ثمّ كيفيّة قضائها للصلاة كقضائها للصوم بإحدى الطريقين ، إلَّا أنّ أيّ عدد يلزمها مع الترتيب لإمكان إيقاعه في يوم واحد يكون قضاؤه كقضاء يوم واحد : فعلى الأولى : توقعه أربع مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يومين بينهما بالوصف المذكور ليتم قضاء الجميع في اثني عشر . وأيّام الإيقاع منها أربعة . وعلى الثانية : توقعه ثلاث مرّات : في يوم وفي ثاني عشره وفي يوم بينهما بالوصف المذكور . فأيّام الإيقاع ثلاثة . وكيفيّة طوافها كقضاء الصلاة .
292
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 292