responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 290


على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة على التفرّق أيضاً بحيث يكون كلّ يوم منها ثاني عشر نظيره من الأُولى أو عاشر ثاني النظير باعتبار الصوم لا اليوم لأنّه باعتباره حادي عشر ثانيه .
فالنظير هنا ما يقع بإزاء ما في الأولى ، لا المثل كما في الأُولى . وإنّما اشترط التفرّق فيهما لإمكان الانقطاع في آخر الأولى والعود في حادي عشرة .
فتقييد الجميع أو الأكثر وتوسيط يوم بينهما لإمكان الانقطاع في آخر العدد وعوده في نظيره ، فيفسد المرّتان كلًا أو بعضاً .
وكون كلّ يوم من إحدى المرّتين ثاني عشر نظيره من الأُخرى أو عاشر ثانيه دون ما زاد لأن النظيرين إن اجتمعا في الحيض أجزأ ما بعد النظير الأوّل .
ولو جعل بعد ثاني عشره أو عاشر ثاني الأوّل وانقطع الحيض في ثاني الأوّل وعاد في حادي عشرة ، لزم الفساد .
وعدم جريان هذا الطريق في أزيد من أربعة لكون المتيقّن من الطهر تسعة ، فإذا وزّع عليها القضاء كما ذكر لم يصحّ أزيد من ذلك .
وملاحظة هذا الجدول توضّح المطلوب :
أ ب ج د أيام المرّة الأُولى أيام المرّة الثانية ومنها :
وجوب قضاء بعض الصلوات لإمكان انقطاعه في خلالها أو بعد فعلها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة مع الطهارة ، أو حدوثه بعد مضيّ أقلّ الوقت مع التأخّر في خلالها أو قبلها .

290

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست