نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 289
التشطير إذ لعدم اجتماعهما في الحيض يقطع بكون أحدهما يوم الطهر ، وعلى اعتباره إمّا أن تضيف إليهما الثاني وثاني عشر الأوّل لا الثاني فيسلم لها يوم قطعاً لامتناع اجتماع الجمع في الحيض ، ولو مع التشطير . وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى تسعة ، فإذا أرادت أن تقضي أحد التسعة صامتة مرّتين أوّل الثانية ثاني عشر أوّل الأولى ، وتوسّط بينهما يومين على التوالي مع الاتّصال بهما ، أو بأحدهما ، أو على الانفصال عنهما ، أو على التفرّق والاتّصال بهما جبراً لإمكان الفساد بانقطاع الحيض في نصف الأخير من الأولى وعوده في حادي عشرة لا فيما رأته من الثانية . وبذلك يحصل المطلوب . وبملاحظة هذا الجدول يوضّح ما ذكر : أصوم يوم ب صوم يومين ج صوم ثلاثة أيام د صوم أربعة أيام ه صوم خمسة أيام وصوم ستّة أيام ز صوم سبعة أيام ح صوم ثمانية أيام ط صوم تسعة أيام أيام المرّة الأُولى أيام المرّة الثانية أو تصوم الأوّل وثاني عشره ويوماً بعد الثاني . وقيل : الثاني عشر ، فلا يمكن حينئذٍ اجتماع الجميع في الحيض ، ولو مع التشطير . وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى أربعة صامتة مرّة بزيادة يوم ، وتفرّقهما
289
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 289