responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 288


وليس في النصوص ما يدلّ على شيء منها لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة . والاحتجاج على السبعة أو الستّة بالمرسل [1] عجيب . وعلى المشهور بالجمع بينه وبين الموثّقين [2] أعجب .
ومقتضى الأصل في لزوم العبادة تحيّضها بالثلاثة لأنّه المتيقّن ، ولا دليل على الزائد .
تذنيبٌ :
على الاحتياط يجب ردّها إلى أسوأ الاحتمالات ، فتعمل عمل المستحاضة في الزمان كلَّه ، فتصوم جميع رمضان وتصلَّي كلّ صلاة وتغتسل له لإمكان الانقطاع قبله ، وتجتنب عمّا تجتنب الحائض .
ويتفرّع عليه فروع مشكلة ، تشحيذاً للأذهان ، وإن لم يكن فيها فائدة في العمل على المختار .
منها : وجوب قضاء أحد عشر من رمضان إذ على الاحتياط يجب قضاء أكثر أيّام الحيض . والشيخ لعدم اعتباره التشطير هنا وهو اجتماع الأوّل والحادي عشر في الحيض لأصالة عدمه اكتفى بقضاء العشرة [3] .
وعلى اعتباره كما هو اللازم من الرد المذكور يلزم الحكم بالتحيّض بالعشرة مع التشطير ، أي رؤية الدم بعد النصف من يوم وانقطاعه قبله من الحادي عشر ، فيلزمها قضاء أحد عشر .
ومنها : كفاية صوم يوم وحادي عشره لقضاء صوم يوم على عدم اعتبار



[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .
[3] المبسوط : 1 / 59 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 208 .

288

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست