responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 287


أمّا الأُخريان فالحقّ تقديم العادة ، فهما على التمييز مع التعارض وفاقاً للمحقّقين لعموم أدلَّة اعتبارها .
فناسية العدد دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة ، ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي الوقت مضطربة ، فتضعه حيث تريد .
وإطلاق فتاوى الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلَّه مبنيّ على الأخذ بعموم اعتبار التمييز وتخصّص اعتبار العادة بذاكرة الوقت والعدد . ودفعه ظاهر ممّا مرّ .
ثمّ مع انتفاء التعارض بالتطابق أو إمكان الجمع بالأكثرية والأقلَّيّة يرتفع الإشكال . وحمل بعض إطلاق الأكثر عليه ، وآخر على الأولى ، وهو كما ترى .
ولو فقد التمييز ففي تحيّض الأولى بثاني العشرة [1] في المبتدأة كالحلَّي [2] و « الجمل » [3] ، أو بثالثها ك « المعتبر » [4] أو بتاسعها كالأكثر ، أو بسادسها ، أو ثامنها ، أو عاشرها ، أو ستّة في كلّ شهر كما قال بكل منها بعضهم [5] ، أو بتحيّضها كلَّما رأت الدم وطهرها كلَّما انقطع كالصدوق و « النهاية » [6] ، أو بوجوب الاحتياط والجمع بين التكاليف ك « المبسوط » و « القواعد » [7] ، أقوال .



[1] أي : ثاني الأقوال العشرة التي مرّت في المبتدأة .
[2] كذا في النسخ الخطَّية ، والظاهر أنّ الصحيح : الحلبي ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 .
[3] الجمل والعقود : 164 .
[4] المعتبر : 1 / 210 .
[5] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 187 - 196 .
[6] المقنع : 49 ، النهاية : 24 .
[7] المبسوط : 1 / 51 ، قواعد الأحكام : 1 / 15 .

287

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست