نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 284
وأن يبلغ غيره مع أيّام النقاء عشرة ، وفاقاً للفاضلين والثانيين [1] وأكثر الثالثة إذ مقتضى التقابل كونه طهراً ، فلا بدّ أن يبلغها لعموم الأخبار ، وتكرّر نقل الإجماع . وظاهر « المبسوط » [2] عدم الاشتراط لعموم أخبار التمييز ، وخصوص الموثّقين [3] . وأُجيب عن الأوّل بالتخصّص ، وعن الثاني بالتأويل جمعاً . فلو رأت خمسة أسود ثمّ خمسة أصفر ثمّ عاد الأسود عشرة ، تحيّضت بأوّل الأسودين على المختار ، وبهما على غيره . الثاني : المنصوص من صفات الحيض : السواد والدفع والحرارة ، بل الحمرة والكثرة [4] . وزاد الجماعة القوّة [5] ، وهي إمّا باللون ، فالأسود قويّ الأحمر ، وهو قويّ الأكدر . أو بالقوام ، فالثخين قويّ الرقيق . أو بالرائحة ، فالمنتن قويّ غيره ، وذو الثلاثة قويّ ذي الاثنين ، وهو قويّ ذي الواحد ، وهو قوي العادم ، ولو استوى العدد مع الاختلاف فلا تمييز . وكأنّ نظرهم إلى ابتناء الأوصاف على الظن والغلبة ، والغالب المظنون كون دم الحيض أقوى من غيره . على أنّ أكثر مراتب القوّة يرجع إلى النصوص . الثالث : لا يلزم التكرار في المتميّز ، فلو رأت ما بصفة الحيض في شهر ثلاثة
[1] المعتبر : 1 / 205 ، نهاية الأحكام : 1 / 135 ، جامع المقاصد : 1 / 296 ، روض الجنان : 65 . [2] المبسوط : 1 / 43 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 196 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 285 و 286 الحديث 2253 و 2154 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 275 و 276 و 279 الحديث 2133 و 2135 و 2138 . [5] نهاية الإحكام : 1 / 135 ، جامع المقاصد : 1 / 297 ، مدارك الأحكام : 2 / 15 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 169 و 170 .
284
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 284