نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 283
الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها . وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ . للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل [1] ، ولا دلالة له . وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل لفقد الدليل على الأكثر . وضعفه ظاهر . وللثالث : القاعدة المذكورة [2] . قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار . ولا مستند للرابع . وللخامس : الموثّقان [3] . ولا دلالة لهما . وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل . ووجوه فساده ظاهرة . وللتاسع : عموم القاعدة . وجوابه ظاهر ممّا مرّ . فروع : الأوّل : لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة لإطلاق الأدلَّة ، وحكاية الإجماع [4] . وإطلاق أخبار التمييز [5] مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » [6] لا عبرة به .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 . [2] وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض . [3] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 . [4] المعتبر : 1 / 204 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض . [6] المبسوط : 1 / 46 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 173 .
283
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 283