responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 283


الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها . وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ .
للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل [1] ، ولا دلالة له .
وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل لفقد الدليل على الأكثر . وضعفه ظاهر .
وللثالث : القاعدة المذكورة [2] . قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار .
ولا مستند للرابع .
وللخامس : الموثّقان [3] . ولا دلالة لهما .
وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل . ووجوه فساده ظاهرة .
وللتاسع : عموم القاعدة . وجوابه ظاهر ممّا مرّ .
فروع :
الأوّل :
لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة لإطلاق الأدلَّة ، وحكاية الإجماع [4] . وإطلاق أخبار التمييز [5] مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » [6] لا عبرة به .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
[2] وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .
[4] المعتبر : 1 / 204 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
[6] المبسوط : 1 / 46 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 173 .

283

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست