responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 285


وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد .
الرابع :
ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة . وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر .
الخامس :
لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة لعموم النصّ [1] .
ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة [2] مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة .
لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة [3] باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة [4] ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم .
السادس :
غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر . ولا يتعيّن أوّله لإطلاق المرسل والمضمر [5] وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
[2] المبسوط : 1 / 46 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 59 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 98 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 182 و 183 .
[3] في النسخ الخطَّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[4] ذكرى الشيعة : 1 / 247 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 .

285

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست