responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 282


والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي [1] ، ولا عكس ذلك كبعضهم [2] ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر ك « الجمل » [3] ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » [4] ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل [5] وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً ك « المبسوط » [6] . وتلكَ عشرةٌ كاملة .
لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر [7] المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلَّه ثلاثة ، والموثّقين [8] المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل [9] الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به [10] . ويعضده ظاهر الخبر [11] واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً .
فلا بدّ من التخيير بينهما لئلَّا يلزم التحكَّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب



[1] الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 ، المهذب : 1 / 37 .
[2] مفاتيح الشرائع : 1 / 15 و 16 .
[3] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 82 .
[4] شرائع الإسلام : 1 / 32 .
[5] منتهى المطلب : 2 / 304 .
[6] لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 83 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .
[9] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
[10] الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 .
[11] مستدرك الوسائل : 2 / 11 الحديث 1264 .

282

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست