نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 282
والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي [1] ، ولا عكس ذلك كبعضهم [2] ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر ك « الجمل » [3] ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » [4] ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل [5] وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً ك « المبسوط » [6] . وتلكَ عشرةٌ كاملة . لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر [7] المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلَّه ثلاثة ، والموثّقين [8] المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل [9] الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به [10] . ويعضده ظاهر الخبر [11] واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً . فلا بدّ من التخيير بينهما لئلَّا يلزم التحكَّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب
[1] الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 ، المهذب : 1 / 37 . [2] مفاتيح الشرائع : 1 / 15 و 16 . [3] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 82 . [4] شرائع الإسلام : 1 / 32 . [5] منتهى المطلب : 2 / 304 . [6] لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 83 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 . [9] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 . [10] الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 . [11] مستدرك الوسائل : 2 / 11 الحديث 1264 .
282
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 282