responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 275


ولا استظهار مع النقاء لإطلاق الأدلَّة وخصوص المرسل [1] ، وإن اعتادت العود بعده للأصل والعموم ، إلَّا مع غلبة الظنّ به .
والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع للإجماع وأدلَّة الاستبراء .
ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلَّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير .
وهذا التفصيل بينهم مشهور .
ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين [2] . وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة .
وعلى الثاني : المرسل الآخر [3] ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها . وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها [4] .
وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام [5] لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار [6] في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلَّية الحكمين بخروجه



[1] وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2190 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 269 الحديث 2167 ، 299 الحديث 2185 و 2186 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .
[4] وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب القضاء .
[5] مدارك الأحكام : 1 / 336 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .

275

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست