نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 274
الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود لعدم تعلَّق القصد به . فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة . قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده . قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شيء من الطرفين بحكم لوجود الشكّ . وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً لظاهر الصحيحين [1] ، وغيرها من ذات الوقتيّة . والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين [2] ، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران [3] للموثّق [4] .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2195 و 2196 . [2] الدروس الشرعيّة : 1 / 98 . [3] ذكرى الشيعة : 1 / 239 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 302 الحديث 2191 .
274
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 274