responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 274


الأقدار إنّما هو بالاختبار ، فمع اختيار الأزيد لا يتّصف الأقل الحاصل قبله بالوجوب المسقط لغيره وإن استقلّ بالوجود لعدم تعلَّق القصد به .
فالدم على ترك الزائد لازم ، والعبادة تصير باختيار الفعل أي بالتلبّس بها واجبة ، والترك أي بتأخيرها بالقصد إلى التضيّق محرّمة ، فلا يلزم المرجوحيّة أو الإباحة .
قيل : ثبوت التخيير قبل الاختيار بين الفعل والترك المستحب أو الجائز يوجب أحد المحذورين وإن لم يلزم بعده .
قلنا : مثل هذا التخيير رخصة شرعيّة في موضع التردّد لاستكشاف الحال ، فالاستظهار طلب ظهورها في كون الدم حيضاً أو طهراً بالترك أو الفعل رخصة من الشرع لتساوي الطرفين ، ورجّح الترك لأغلبيّة الحيض في الأوقات المتّصلة بالعادة ، فقبل الاختيار لا يتّصف شيء من الطرفين بحكم لوجود الشكّ .
وظاهر أكثر النصوص والفتاوى اختصاص هذا الاستظهار بذات العدديّة الوقتيّة ، والظاهر ثبوته لذات العددية الذاكرة للعدد الناسية للوقت أيضاً لظاهر الصحيحين [1] ، وغيرها من ذات الوقتيّة .
والمبتدأة والمضطربة لا استظهار لها بعد الرجوع إلى الأقارب أو العمل بالروايات للأصل ، وفاقاً للمعظم ، وأثبته في « الدروس » للأخيرين [2] ، وفي « الذكرى » للمبتدأة بعد الرجوع إلى الأقران [3] للموثّق [4] .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2195 و 2196 .
[2] الدروس الشرعيّة : 1 / 98 .
[3] ذكرى الشيعة : 1 / 239 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 302 الحديث 2191 .

274

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست