responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 276


أيّامه عن الطهر في الثاني ، وما بعدها عن الحيض في الأوّل .
وأُجيب بمنع الظهور فيما ذكر ، وظهورها في الاحتياط بالترك حتّى يظهر الحال بالانقطاع أو التجاوز ، فيعمل بمقتضاه . ولو سلَّم فيحمل على ذلك للمعارض .
وعلى هذا فالمستفاد من أخبار الاستظهار إطلاق تعيّن أيّامه بالتحيّض ، وما بعده بالطهر ، ومن أحد المرسلين ومطلقات اغتسالها بعد العادة إطلاق كونها حيضاً وما بعدها طهراً ، ومن الآخر والموثّق والحسن والقاعدة المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً .
وطريق الجمع أن يحمل الأولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز ، والثالثة على صورة الانقطاع . والعمل بأحد الإطلاقين يوجب طرح الآخر ، على أنّ الظاهر وفاقهم على هذا التفصيل ، كما يعطيه التصفّح ، فتوقّف بعض الثالثة [1] لا وجه له .
ثمّ الظاهر وفاقهم أيضاً على استلزام كلّ من الحكمين ما ذكر من لازمه وترتّبه عليه . وما نسب إلى « المنتهى » [2] من عدم وجوب قضاء الفائت وقت الاستظهار في صورة التجاوز لا أصل له . نعم احتمله في « النهاية » [3] لأمرها بالترك ، فلا يتعقّب القضاء ، وجوابه ظاهر .
ثمّ إذا انقطع دمها لدون العشرة أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت بالمستفيضة [4] ، وإلَّا صبرت المبتدأة والمضطربة إلى الإنقاء أو مضيّ عشرة ،



[1] مدارك الأحكام : 1 / 336 .
[2] لم نعثر على من نسب إلى المنتهي ، لكن أفتى في منتهى المطلب : 2 / 321 بوجوب القضاء .
[3] نهاية الإحكام : 1 / 123 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 308 الباب 17 من أبواب الحيض .

276

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست