responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 273


فقط كالصدوق والشيخين [1] ، أو الثلاثة الأوّلة كبعض الثالثة [2] ، أو تعيّن الرابع كالمرتضى [3] يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد .
والحقّ استحباب هذا الاستظهار ، وفاقاً للأكثر ، لا جوازه ك « المعتبر » [4] ، ولا وجوبه كالشيخ والسيّد [5] وبعض من تأخّر [6] .
لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الأولى على الرجحان والثانية على الجواز ، والأخذ بظاهر الأولى كالموجب يوجب طرح الثانية ، وحمل كلّ منهما على الجواز يوجب إرادة الإباحة من الأوامر الصريحة بلا قرينة .
ولو لا إحداث الثالث لم يبعد حمل الأولى على كون الدم بصفة الحيض واختلافها على اختلافه في ذلك ، والثانية على عدمه وإيجابه في الأوّل لقوّة الظن حينئذٍ بكونه حيضاً ، وإسقاطه في الثاني للظن بخلافه ، أو الثانية على مستقيمة الحيض والأولى على غيرها لظاهر الصحيحين [7] مع ما مرّ .
وانقلاب الأحكام بالاختيار جائز ، كتبدّل التخيير بالعينيّة باختيار الأربع في الأربع ، والثلاث في الثلاث ، وأحد المتساويين من المجتهدين والخبرين والأمارتين ، فلا يلزم في وجوب الاستظهار مع الحيرة في قدره التخيّر بين الواجب وتركه بلازم ، ولا استحبابه أو جوازه مرجوحيّته العبادة أو إباحتها إذ تعيّن أحد



[1] نقل عن الصدوق والمفيد في المعتبر : 1 / 214 ، النهاية : 24 .
[2] مدارك الأحكام : 1 / 335 .
[3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 214 ، ويمكن أن يستنبط من الناصريات : 166 .
[4] المعتبر : 1 / 214 و 215 .
[5] الاستبصار : 1 / 149 ذيل الحديث 516 ، نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 214 .
[6] السرائر : 1 / 149 ، شرائع الإسلام : 1 / 30 ، تحرير الأحكام : 1 / 15 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 58 ، إرشاد الأذهان : 1 / 227 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 375 و 379 الحديث 2397 و 2407 .

273

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست