responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > فصل ألوان الدماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل تعريف المبتدأة والمضطربة < / فهرس الموضوعات > بل خروجاً ومكثاً باختلاف الوقت والحال ، فيمكن اتّفاق دمين في الوقت وتقدّم ثالث عليه أو تأخّره عنه ، وليس المراد بقولهم : ما بعد الحيض مطلقاً أو بيومين ليس حيضاً ، أنّ المتأخّر عن أقل العادة أو آخرها بيومين مع خلوّها عن الدم حيضاً لبطلان ذلك بوجوه ، بل المراد أنّ الدم إذا استمرّ وتجاوز العادة لا يكون ما تراه بعدها بيومين حيضاً . واليومان لكونهما زمن الاستظهار بترك العبادة يعدّان من الحيض ، فالتعدية هي التعدية عن زمانه لدخوله فيه .
فصل [ ألوان الدماء ] السواد : وهو صفة للحيض إجماعاً ، لكنّه في وقت الطهر استحاضة لابتناء الأوصاف على الغلبة ، والتخلَّف ممكن .
والبياض : وهو ليس وصفاً له كذلك .
والحمرة ، والصفرة ، والخضرة ، والكدرة : وهي غالباً لغيره ، وفي وقت العادة وطرفيه بالشرائط تكون منه للنصوص [1] والإطلاقات .
فصل [ تعريف المبتدأة والمضطربة ] يطلق المبتدأة على من لم يثبت لها عادة لرؤية الدم أوّلًا ، أو اختلافه بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .

270

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست