نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 269
والمختار الأوّل لظاهر المستفيضة [1] ، مع تعسّر الاحتياط لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في الوقت ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث لعدم قائل بالفرق ، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة . وفي « المبسوط » : ما لم تزد على العشرة [2] ، ولا يعلم وجهه . ل « المدارك » : ظاهر الحسن [3] ، وأُجيب بالحمل على غير وقت العادة وطرفيه . ل « المسالك » : ظاهر الخبرين [4] ، ولا دلالة لهما ، وكون العادة كالجبلَّة فالتقدّم عليها يوجب الشكّ في التحيّض ، فهي مع التقدّم كذات العدديّة دون الوقتيّة ، وأُجيب بالمنع . وإن رأته بعده فالمشهور أيضاً تحيّضها مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار [5] ، وعدم تعقّل الفرق بين التقدّم والتأخّر ، بل الثاني أولى بالاعتبار لكونه أدخل منه في الانبعاث ، لا مع الصفة ك « المدارك » [6] لما مرّ مع جوابه . والتحقيق أنّ المكنون من دم الحيض في مرأة واحدة يختلف زيادة ونقصاً ،
[1] وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض . [2] المبسوط : 1 / 43 و 44 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2178 ، 337 الحديث 2303 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 367 الحديث 2382 و 2383 . [6] مرّ آنفاً .
269
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 269