responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 269


والمختار الأوّل لظاهر المستفيضة [1] ، مع تعسّر الاحتياط لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في الوقت ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر الأخبار يعمّ كلّ تقدّم ، والتحديد في بعضها بيومين مبنيّ على الغالب ، وحمل الإطلاق عليه يوجب إحداث ثالث لعدم قائل بالفرق ، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة .
وفي « المبسوط » : ما لم تزد على العشرة [2] ، ولا يعلم وجهه .
ل « المدارك » : ظاهر الحسن [3] ، وأُجيب بالحمل على غير وقت العادة وطرفيه .
ل « المسالك » : ظاهر الخبرين [4] ، ولا دلالة لهما ، وكون العادة كالجبلَّة فالتقدّم عليها يوجب الشكّ في التحيّض ، فهي مع التقدّم كذات العدديّة دون الوقتيّة ، وأُجيب بالمنع .
وإن رأته بعده فالمشهور أيضاً تحيّضها مطلقاً لإطلاق بعض الأخبار [5] ، وعدم تعقّل الفرق بين التقدّم والتأخّر ، بل الثاني أولى بالاعتبار لكونه أدخل منه في الانبعاث ، لا مع الصفة ك « المدارك » [6] لما مرّ مع جوابه .
والتحقيق أنّ المكنون من دم الحيض في مرأة واحدة يختلف زيادة ونقصاً ،



[1] وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .
[2] المبسوط : 1 / 43 و 44 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2178 ، 337 الحديث 2303 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 367 الحديث 2382 و 2383 .
[6] مرّ آنفاً .

269

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست