نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
وعلى الأوّل ، وهو الأخصّ . والمضطربة على الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ ، وعلى كلّ منهما خاصّة ، وهو الأخصّ . فالأعمّ من الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها بإزاء الأعم منها ، فيتناولان الثلاثة ، ويختص الخارج بذات الوقتيّة والعدديّة أو أوّلهما فيها ، فيخرج الثالثة قسيماً لهما . وذات الاختلاف والنسيان في الوقت والعدد هي المبتدأة والمضطربة من كل وجه والأخيرة هي المتحيّرة ، وفي أحدهما معتادة من وجه . ثمّ الحكم في النصوص لم يتعلَّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلًا ، كما في المرسل والموثّقين [1] ، أو ناسية العادة ، كما في المرسل [2] . فالنزاع في التسمية لفظي ، إلَّا أنّ الأنسب لغة إطلاق المبتدأة على الأولى والمضطربة على الثانية . ويؤيّده حكمهما في النصوص ، [ و ] حكمهما في الفتاوى بهذا الإطلاق ممّا لا ريب فيه . والكلام في كون من لم يثبت لها العادة للاختلاط في الأُولى أو الثانية أو قسيماً لهما . والحق كونهما كمن رأت الدم أوّلًا في الحكم ، وفاقاً للمعظم لظاهر المرسل [3] ، واشتراكهما في الحكمة ، فتدخل في الأُولى . ويراد بالمبتدئة معناها الأعم ، وبالمضطربة ثاني الأخصّين .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 ، 291 الحديث 2161 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 276 الحديث 2135 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .
271
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 271