responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


وعلى الأوّل ، وهو الأخصّ .
والمضطربة على الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ ، وعلى كلّ منهما خاصّة ، وهو الأخصّ .
فالأعمّ من الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها بإزاء الأعم منها ، فيتناولان الثلاثة ، ويختص الخارج بذات الوقتيّة والعدديّة أو أوّلهما فيها ، فيخرج الثالثة قسيماً لهما .
وذات الاختلاف والنسيان في الوقت والعدد هي المبتدأة والمضطربة من كل وجه والأخيرة هي المتحيّرة ، وفي أحدهما معتادة من وجه .
ثمّ الحكم في النصوص لم يتعلَّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلًا ، كما في المرسل والموثّقين [1] ، أو ناسية العادة ، كما في المرسل [2] .
فالنزاع في التسمية لفظي ، إلَّا أنّ الأنسب لغة إطلاق المبتدأة على الأولى والمضطربة على الثانية . ويؤيّده حكمهما في النصوص ، [ و ] حكمهما في الفتاوى بهذا الإطلاق ممّا لا ريب فيه .
والكلام في كون من لم يثبت لها العادة للاختلاط في الأُولى أو الثانية أو قسيماً لهما .
والحق كونهما كمن رأت الدم أوّلًا في الحكم ، وفاقاً للمعظم لظاهر المرسل [3] ، واشتراكهما في الحكمة ، فتدخل في الأُولى .
ويراد بالمبتدئة معناها الأعم ، وبالمضطربة ثاني الأخصّين .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 ، 291 الحديث 2161 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 276 الحديث 2135 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .

271

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست