responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 257


ل « النهاية » : الحسن والموثّق [1] ، ولا دلالة لهما ، والمرسلة الطويلة [2] ، وهي مع ضعفها شاذّة متروكة إذ لم يفت بها غيره ، وكون ما يقع في العادة أو يتضمّن الوصف أو يحتمل الطمثة حيضاً .
قلنا : على التسليم مشروط بالتوالي للمعارض .
ثمّ الحقّ عدم دلالة هذه الثلاثة ، ولا خبر آخر على كون المتخلَّل بين حيضة واحدة من أيّام النقاء طهراً مع كونها أقلّ من العشرة ، فتنزيلها عليه بالتكلَّف ، وتخصّص أخبار عدم كون الطهر أقلّ من عشرة بالطهر المتخلَّل بين حيضتين مع مخالفته للإجماع لا وجه له .
نعم قول الرضا عليه السّلام [3] ظاهر فيه ، فلا بدّ من تأويله أو طرحه لمخالفته القطع ، والتأمّل يعطي عدم ظهور عبارة « النهاية » أيضاً فيه ، فحملها عليه ونسبته إليه مع مخالفته الإجماع والنصوص لا وجه له .
ويحصل التوالي برؤية المسمّى في كلّ يوم ، وفاقاً للأكثر للعمومات . ولا يشترط فيه الاتّصال في الثلاثة أو الرؤية في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الوسط لعدم الدليل .
واليوم يشمل ليلته عرفاً أو تغليباً لظاهر المحقّق [4] ، وصريح المحكي [5] ، فعلى المختار يكفي المسمّى في كلّ يوم أو ليلته ، وعلى الثالث في أوّل أحدهما وآخر الثالث وجزء من الثاني منهما ، وعلى الثاني يشترط الاتّصال في الثلاثة بلياليها .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 298 ، الحديث 2182 ، 296 الحديث 2176 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 161 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 299 الحديث 2186 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 192 ، مستدرك الوسائل : 2 / 12 الحديث 1268 .
[4] المعتبر : 1 / 202 و 203 .
[5] منتهى المطلب : 2 / 279 ، جامع المقاصد : 1 / 287 .

257

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست