نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 256
الصحيح ثمانية [1] شاذّ متروك [2] . والحقّ المشهور اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلا يكفي كونها في العشرة . خلافاً ل « النهاية » [3] . لنا : استصحاب الطهارة ، وعموم التكليف بالعبادة ، وخصوص الرضوي [4] المنجبر بعمل الجماعة . وترك العبادة بمجرّد الرؤية لذات العادة اعتبار للغالب استظهاراً ، فلا ينافيه . وقد يستدلّ بتبادره من قولهم : « أدنى الحيض ثلاثة » [5] . قلنا : ممنوع في غير المتجاوز ، واشتراطه فيه مجمع عليه ، والخلاف في المتجاوز ، فالأكثر على اشتراطه في الثلاثة الأُول لكون الجميع حيضاً وإن تفرّق في الباقي من العشرة . والشيخ اكتفى له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة [6] ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك ، إلَّا أن يخصّص الحيض بمجرّد الثلاثة ويجعل ما بينها من أيام النقاء طهراً ، كما نسب إليه العاملي [7] . وحينئذٍ يلزمه أقلَّية الطهر من عشرة ، وهو باطل بالنصّ [8] والإجماع ، وتجويزها في المتخلَّل بين حيضة واحدة ، وتخصيص منعها بالمتخلَّل بين حيضين باطل كما يأتي .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2179 . [2] للتوسّع لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 282 . [3] النهاية : 26 . [4] فقه الرضا عليه السلام : 190 ، مستدرك الوسائل : 2 / 12 الحديث 1268 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 293 الباب 10 من أبواب الحيض . [6] مرّ آنفاً . [7] نسب إلى الشيخ في روض الجنان : 61 و 62 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 297 الباب 11 من أبواب الحيض .
256
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 256