responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > فصل أقلّ الطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل سن الحيض < / فهرس الموضوعات > فصل [ أقلّ الطهر ] أقلّ الطهر عشرة ، بالمستفيض من النصّ [1] ، ونقل الإجماع [2] . وإطلاقهما يشمل المتخلَّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص بالثاني [3] بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح [4] إلى الاختصاص فاسد .
فصل [ سن الحيض ] لا حيض قبل التسع بالإجماعين والموثّق والخبر [5] ، وجعل الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن مع كون الدم بوصفه ، فلا دور . والدفع بكون الأوّل بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر كما ترى .
ولا بعد اليأس ، بالإجماع . والحقّ حصوله بالستّين مطلقاً وفاقاً ل « الشرائع » و « المنتهى » [6] ، لا الخمسين كذلك ك « النهاية » و « المدارك » [7] ، ولا الأوّل في القرشيّة والنبطيّة والثاني في غيرهما كالمفيد [8] والفاضل في أكثر



[1] وسائل الشيعة : 2 / 297 الباب 11 من أبواب الحيض .
[2] مدارك الأحكام : 1 / 319 .
[3] الحدائق الناضرة : 3 / 160 و 164 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2180 .
[5] وسائل الشيعة : 22 / 183 الحديث 28334 ، 179 الحديث 28324 .
[6] شرائع الإسلام : 1 / 29 ، منتهى المطلب : 2 / 272 .
[7] النهاية : 516 ، مدارك الأحكام : 1 / 323 .
[8] المقنعة : 532 .

258

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست