نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 250
وخصوص الصحاح [1] وما بعدها لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات . وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان [2] ، وإلَّا غسلها كبعضهم [3] ، ولا يكتفي بغسلها [4] مطلقاً كآخر [5] ، أو بما بعدها كثالث [6] . لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر . للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله . قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين . وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب . وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر . الخامس : يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع [7] ، وظاهر الصحاح [8] . خلافاً للشيخ وبعض الثالثة [9] للأصل وإطلاق الأُخر . وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد . وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل لظاهر الأدلَّة ، فلا
[1] وسائل الشيعة : 2 / 259 - 261 الحديث 2103 - 2105 . [2] في النسخ الخطَّية : إلَّا إن طال الزمان ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [3] جامع المقاصد : 1 / 280 . [4] في النسخ الخطَّية : ولا يكفي تغسلها ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [5] قواعد الأحكام : 1 / 14 . [6] إيضاح الفوائد : 1 / 50 . [7] غنية النزوع : 61 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 230 و 233 الحديث 2018 و 2019 و 2029 . [9] المبسوط : 1 / 29 ، نهاية الأحكام : 1 / 109 ، جامع المقاصد : 1 / 280 .
250
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 250