responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 250


وخصوص الصحاح [1] وما بعدها لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات . وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان [2] ، وإلَّا غسلها كبعضهم [3] ، ولا يكتفي بغسلها [4] مطلقاً كآخر [5] ، أو بما بعدها كثالث [6] .
لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر .
للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله . قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين .
وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب .
وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر .
الخامس :
يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع [7] ، وظاهر الصحاح [8] .
خلافاً للشيخ وبعض الثالثة [9] للأصل وإطلاق الأُخر . وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد .
وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل لظاهر الأدلَّة ، فلا



[1] وسائل الشيعة : 2 / 259 - 261 الحديث 2103 - 2105 .
[2] في النسخ الخطَّية : إلَّا إن طال الزمان ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] جامع المقاصد : 1 / 280 .
[4] في النسخ الخطَّية : ولا يكفي تغسلها ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[5] قواعد الأحكام : 1 / 14 .
[6] إيضاح الفوائد : 1 / 50 .
[7] غنية النزوع : 61 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 230 و 233 الحديث 2018 و 2019 و 2029 .
[9] المبسوط : 1 / 29 ، نهاية الأحكام : 1 / 109 ، جامع المقاصد : 1 / 280 .

250

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست