نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 249
والرابع كالأوّل ، وفاقاً للأكثر للأصل والاستصحاب ، وإطلاق المستفيضة [1] بعد تقيّده بالتعذّر جمعاً . وقيل : يجب الغسل [2] لإطلاق الأُخرى [3] . وأُجيب بتقيّدها بالأُولى وإن كانت أكثر منها لاعتضادها بالشهرة والأصلين في إيجاب العمل بالأُخرى طرح الأولى . والخامس كالثالث ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع [4] والمستفيضة [5] ، والأُخرى [6] المعارضة لها مقيّدة بالرابع كما مرّ ، وقوّة الظنّ فيهما بالتخلَّف تؤكَّد الحكم وثبوته في الرابع مع التخلَّف للمعارض . وظاهر الصدوق كفاية الوضوء [7] للمرسل [8] . وردّ بعدم التقاوم . ثمّ الخارج بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة بينهما صحيحة لحصول الامتثال ، وقيل بالإعادة [9] لظاهر الصحيح والمضمر [10] ، وردّ بعدم الصراحة والحجّية . الرابع : واجد اللمعة في الترتيبي يغسلها بالإجماع والإطلاقات
[1] وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة . [2] مدارك الأحكام : 1 / 305 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 . [4] السرائر : 1 / 122 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 305 . [5] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 - 2084 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 250 و 252 و 253 الحديث 2076 و 2087 و 2088 . [7] المقنع : 42 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 250 الحديث 2076 . [9] لاحظ ! السرائر : 1 / 123 ، مفتاح الكرامة : 3 / 102 و 103 . [10] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2080 و 252 الحديث 2086 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 39 .
249
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 249