responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 249


والرابع كالأوّل ، وفاقاً للأكثر للأصل والاستصحاب ، وإطلاق المستفيضة [1] بعد تقيّده بالتعذّر جمعاً .
وقيل : يجب الغسل [2] لإطلاق الأُخرى [3] .
وأُجيب بتقيّدها بالأُولى وإن كانت أكثر منها لاعتضادها بالشهرة والأصلين في إيجاب العمل بالأُخرى طرح الأولى .
والخامس كالثالث ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع [4] والمستفيضة [5] ، والأُخرى [6] المعارضة لها مقيّدة بالرابع كما مرّ ، وقوّة الظنّ فيهما بالتخلَّف تؤكَّد الحكم وثبوته في الرابع مع التخلَّف للمعارض .
وظاهر الصدوق كفاية الوضوء [7] للمرسل [8] . وردّ بعدم التقاوم .
ثمّ الخارج بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة بينهما صحيحة لحصول الامتثال ، وقيل بالإعادة [9] لظاهر الصحيح والمضمر [10] ، وردّ بعدم الصراحة والحجّية .
الرابع :
واجد اللمعة في الترتيبي يغسلها بالإجماع والإطلاقات



[1] وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .
[2] مدارك الأحكام : 1 / 305 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 .
[4] السرائر : 1 / 122 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 305 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 - 2084 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 250 و 252 و 253 الحديث 2076 و 2087 و 2088 .
[7] المقنع : 42 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 250 الحديث 2076 .
[9] لاحظ ! السرائر : 1 / 123 ، مفتاح الكرامة : 3 / 102 و 103 .
[10] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2080 و 252 الحديث 2086 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 39 .

249

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست