نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
يكفي المرّة لهما مطلقاً كالشيخ [1] ، ولا إذا لم ينفعل كالفاضل [2] ، واحتجاجهما بحصول الغسل بالمرّة المطلقة أو المطهّرة ضعيف . السادس : المحدث بالأصغر في أثناء الترتيبي يتمّه ويتوضّأ ، وفاقاً للسيّد والمحقّق [3] وأكثر الثالثة ، ولا يلزمه الإعادة كالشيخ والصدوقين والفاضل والشهيدين [4] ، ولا يكفيه الإتمام كالقاضي والحلَّي وبعض الثالثة والكركي [5] . لنا : عدم إيجاب الأصغر للغسل بإعادته غير معقولة ، وتوقّف رفعه على الغسل أو الوضوء ، والأوّل معلوم الانتفاء لتقدّم بعضه ، فيتعيّن الثاني . وبتقرير آخر : الأصغر لا يوجب الغسل ، فلا يعيد ولا يرتفع ببقيّته لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ ، ومنع إيجاب الأصغر للصغرى إذا جامع الأكبر بدون الكبرى ساقط لتعيّن رفعه بإحداهما ، فإذا انتفت الكبرى تعيّنت الصغرى ، وبقاء بعضها لا يفيد لعدم استقلاله بالرفع . وإطلاق سقوط الأصغر بالأكبر معارض بإطلاق وجوب الصغرى بالأصغر ، وتقييد الثاني [6] بعدم الأكبر مطلقاً ليس أولى من تقييد الأوّل ببقاء الكبرى بتمامه . للشيخ : ناقضيّة الأصغر للطهارة الكاملة ، فينقض الناقصة ، وما هي إلَّا بعض الغسل إذ لا وضوء معه ، وسببيّته لها لاستقلال كلّ حدث بها ، وما هي إلَّا
[1] المبسوط : 1 / 29 . [2] نهاية الأحكام : 1 / 109 . [3] نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 2 / 248 ، المعتبر : 1 / 196 . [4] النهاية : 22 ، المبسوط : 1 / 29 و 30 ، نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 1 / 48 و 49 ذيل الحديث 191 ، الهداية : 96 ، نهاية الأحكام : 1 / 114 ، منتهى المطلب : 2 / 254 ، الدروس الشرعية : 1 / 97 ، روض الجنان : 57 . [5] جواهر الفقه : 12 المسألة 22 ، السرائر : 1 / 119 ، ذخيرة المعاد : 60 ، جامع المقاصد : 1 / 276 . [6] في النسخ الخطَّية : ويفسد الثاني ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
251
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 251