responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


يكفي المرّة لهما مطلقاً كالشيخ [1] ، ولا إذا لم ينفعل كالفاضل [2] ، واحتجاجهما بحصول الغسل بالمرّة المطلقة أو المطهّرة ضعيف .
السادس :
المحدث بالأصغر في أثناء الترتيبي يتمّه ويتوضّأ ، وفاقاً للسيّد والمحقّق [3] وأكثر الثالثة ، ولا يلزمه الإعادة كالشيخ والصدوقين والفاضل والشهيدين [4] ، ولا يكفيه الإتمام كالقاضي والحلَّي وبعض الثالثة والكركي [5] .
لنا : عدم إيجاب الأصغر للغسل بإعادته غير معقولة ، وتوقّف رفعه على الغسل أو الوضوء ، والأوّل معلوم الانتفاء لتقدّم بعضه ، فيتعيّن الثاني .
وبتقرير آخر : الأصغر لا يوجب الغسل ، فلا يعيد ولا يرتفع ببقيّته لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ ، ومنع إيجاب الأصغر للصغرى إذا جامع الأكبر بدون الكبرى ساقط لتعيّن رفعه بإحداهما ، فإذا انتفت الكبرى تعيّنت الصغرى ، وبقاء بعضها لا يفيد لعدم استقلاله بالرفع . وإطلاق سقوط الأصغر بالأكبر معارض بإطلاق وجوب الصغرى بالأصغر ، وتقييد الثاني [6] بعدم الأكبر مطلقاً ليس أولى من تقييد الأوّل ببقاء الكبرى بتمامه .
للشيخ : ناقضيّة الأصغر للطهارة الكاملة ، فينقض الناقصة ، وما هي إلَّا بعض الغسل إذ لا وضوء معه ، وسببيّته لها لاستقلال كلّ حدث بها ، وما هي إلَّا



[1] المبسوط : 1 / 29 .
[2] نهاية الأحكام : 1 / 109 .
[3] نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 2 / 248 ، المعتبر : 1 / 196 .
[4] النهاية : 22 ، المبسوط : 1 / 29 و 30 ، نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 1 / 48 و 49 ذيل الحديث 191 ، الهداية : 96 ، نهاية الأحكام : 1 / 114 ، منتهى المطلب : 2 / 254 ، الدروس الشرعية : 1 / 97 ، روض الجنان : 57 .
[5] جواهر الفقه : 12 المسألة 22 ، السرائر : 1 / 119 ، ذخيرة المعاد : 60 ، جامع المقاصد : 1 / 276 .
[6] في النسخ الخطَّية : ويفسد الثاني ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

251

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست