نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 248
والحقّ اختصاصه بالمنزل لجريان العلَّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين [1] ، وبالرجل وفاقاً للمعظم للأصل ونقل الإجماع [2] وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً ل « المقنعة » و « النهاية » [3] للصحيح [4] ، وهو غير ناهض . الثالث : الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما . فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين . وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل لاستفاضة النصوص [6] ، وظاهر الوفاق . ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح [7] ، ومفهوم المعتبرة [8] ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » [9] وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني . وعلى الثالث : يغتسل لإطلاق المستفيضة [10] . وخلاف بعضهم [11] لا عبرة به .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 ، مستدرك الوسائل : 1 / 477 الحديث 1205 . [2] غنية النزوع : 61 ، رياض المسائل : 1 / 304 . [3] المقنعة : 54 ، النهاية : 21 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2018 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة . [6] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2081 - 2083 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 . [9] السرائر : 3 / 587 . [10] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 و 2081 و 2084 . [11] شرائع الإسلام : 1 / 28 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 306 .
248
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 248