responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 248


والحقّ اختصاصه بالمنزل لجريان العلَّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين [1] ، وبالرجل وفاقاً للمعظم للأصل ونقل الإجماع [2] وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً ل « المقنعة » و « النهاية » [3] للصحيح [4] ، وهو غير ناهض .
الثالث :
الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما .
فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها [5] ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين .
وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل لاستفاضة النصوص [6] ، وظاهر الوفاق .
ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح [7] ، ومفهوم المعتبرة [8] ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » [9] وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني .
وعلى الثالث : يغتسل لإطلاق المستفيضة [10] . وخلاف بعضهم [11] لا عبرة به .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 ، مستدرك الوسائل : 1 / 477 الحديث 1205 .
[2] غنية النزوع : 61 ، رياض المسائل : 1 / 304 .
[3] المقنعة : 54 ، النهاية : 21 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2018 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2081 - 2083 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .
[9] السرائر : 3 / 587 .
[10] وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 و 2081 و 2084 .
[11] شرائع الإسلام : 1 / 28 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 306 .

248

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست