responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 243


ولا ترتيب في نفس الأعضاء للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى لفعل الحجج [1] عليهم السّلام وأقربيّته إلى التحفّظ .
ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً .
ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص [2] .
ويجزئ الارتماس إجماعاً لإطلاق الآية وصريح المستفيضة [3] ، وأخبار الترتيب [4] لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع .
واللازم فيه التغطَّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلًا أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي .
ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل [5] ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر . ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك . وإلحاقه بالترتيبي [6] ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكَّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل .
والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى لإيماء الصحيح [7] ، فيثبت بتنقيح المناط .



[1] لم نعثر في مظانّه . تنبيه : يمكن أن يستدل للاستحباب بصحيحة زرارة وحسنته ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 229 و 230 الحديث 2014 و 2017 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 328 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 237 الباب 29 من أبواب الجنابة .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 230 - 233 الحديث 2017 و 2024 و 2025 و 2027 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 ، 203 الحديث 2026 .
[6] لاحظ ! السرائر : 1 / 135 ، المعتبر : 1 / 184 و 185 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 .

243

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست