نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 244
والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر . وكأنّ ما ذكره بعضهم [1] من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه لعدم الدليل . وظاهر « المقنعة » [2] كصريح « الوسيلة » [3] كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه . وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة [4] ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلَّا فلا بالإجماع والنصوص [5] ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه [6] مقيّد بالتوقّف . نعم بدونه يستحب غسله لبعض النصوص [7] . ويجب غسل الأهداب والحاجبين للتوقّف ، دون المسترسل من اللحية بإجماعنا لعدمه . واللازم غسل الظواهر دون البواطن إجماعاً للمطلقات وخصوص الخبر [8] . وعكن البطن [9] وتحت الثدي ومعاطف الآباط والآذان من الأولى وفاقاً ،
[1] الروضة البهيّة : 1 / 94 ، جامع المقاصد : 1 / 263 . [2] المقنعة : 54 . [3] الوسيلة : 55 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 467 الباب 41 من أبواب الوضوء . [5] وسائل الشيعة : 2 / 255 الباب 38 من أبواب الجنابة . [6] المقنعة : 54 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 175 الحديث 1856 و 257 الحديث 2097 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 317 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 431 الحديث 1129 . [9] في النسخ الخطَّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ ! لسان العرب : 13 / 288 .
244
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 244