responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 244


والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر . وكأنّ ما ذكره بعضهم [1] من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه لعدم الدليل .
وظاهر « المقنعة » [2] كصريح « الوسيلة » [3] كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه .
وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة [4] ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلَّا فلا بالإجماع والنصوص [5] ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه [6] مقيّد بالتوقّف .
نعم بدونه يستحب غسله لبعض النصوص [7] .
ويجب غسل الأهداب والحاجبين للتوقّف ، دون المسترسل من اللحية بإجماعنا لعدمه .
واللازم غسل الظواهر دون البواطن إجماعاً للمطلقات وخصوص الخبر [8] . وعكن البطن [9] وتحت الثدي ومعاطف الآباط والآذان من الأولى وفاقاً ،



[1] الروضة البهيّة : 1 / 94 ، جامع المقاصد : 1 / 263 .
[2] المقنعة : 54 .
[3] الوسيلة : 55 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 467 الباب 41 من أبواب الوضوء .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 255 الباب 38 من أبواب الجنابة .
[6] المقنعة : 54 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 175 الحديث 1856 و 257 الحديث 2097 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 317 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 431 الحديث 1129 .
[9] في النسخ الخطَّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ ! لسان العرب : 13 / 288 .

244

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست