نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 242
ولعلَّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري لاعتضاده بكثرتها وشهادة المستفيضة الفارقة بين الحالين ، واعتضاد الثاني بالاستصحاب لا يرجّحه ، ونقل الإجماع لا يتناوله . وبالمباشرة وفاقاً لظاهر الآية والنصوص [1] ، ويكره الاستعانة بنحو الصبّ ، لا الإحضار . والترتيب ، بتقديم الرأس والعنق بالإجماع والمستفيضة [2] ، ولا ترتيب بينهما لظاهر الوفاق ، ثمّ الميامن على المياسر لدعوى الإجماع من الطوسي والحلَّي والسيّدين والفاضلين [3] ، وتيقّن الشغل فيلزم تيقّن البراءة ، وثبوت لزوم التقديم في غسل الميّت بالإجماع والمستفيضة [4] ، فيلزم في غسل الجنابة لتماثلهما بالقوى [5] ، وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما هو المروي [6] وظاهر الحسن والموثّق والرضوي [7] . وظاهر الإسكافي عدم الترتيب [8] بينهما لإطلاق الآية والمستفيضة [9] ، وأُجيب بالتقييد جمعاً والحدّ المشترك فعل مرتين [10] للتوقّف .
[1] النساء [4] : 43 ، وسائل الشيعة : 1 / 476 الباب 47 من أبواب الوضوء . [2] وسائل الشيعة : 2 / 235 الباب 28 من أبواب الجنابة . [3] الخلاف : 1 / 132 المسألة 75 ، السرائر : 1 / 135 ، الانتصار : 30 ، غنية النزوع : 61 ، المعتبر : 1 / 182 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 231 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . [5] وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 . [6] منتهى المطلب : 2 / 195 ، سنن الكبرى : 1 / 177 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2014 ، 241 الحديث 2048 ، فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 470 الحديث 1188 . [8] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 220 . [9] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة . [10] في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي : بغسل مرّتين .
242
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 242