نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 235
العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر . ومرادنا بالخنثى هو المشكل إذ الواضح حكمه واضح . الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلَّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة [1] لنقل الإجماع [2] ودلالة بعض النصوص [3] . ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة [4] للخبر المشهور [5] ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلَّا لنقل لتوفر الدواعي . قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة [6] ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم . مسألة : [ واجد المني ] واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين [7] . ومعيّةً لا يغتسل
[1] روض الجنان : 356 ، مدارك الأحكام : 1 / 277 . [2] روض الجنان : 356 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 118 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات . [4] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 132 و 133 ، المجموع : 2 / 152 . [5] مسند أحمد بن حنبل : 5 / 223 الحديث 17323 ، 231 الحديث 17357 . [6] سنن النسائي : 1 / 109 ، مسند أحمد بن حنبل : 2 / 587 الحديث 7977 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 198 الحديث 1916 و 1917 .
235
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 235