responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 235


العاشر :
وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر .
ومرادنا بالخنثى هو المشكل إذ الواضح حكمه واضح .
الحادي عشر :
يجب الغسل على الكافر إجماعاً لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلَّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة [1] لنقل الإجماع [2] ودلالة بعض النصوص [3] .
ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة [4] للخبر المشهور [5] ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلَّا لنقل لتوفر الدواعي .
قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة [6] ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم .
مسألة : [ واجد المني ] واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين [7] . ومعيّةً لا يغتسل



[1] روض الجنان : 356 ، مدارك الأحكام : 1 / 277 .
[2] روض الجنان : 356 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 118 الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات .
[4] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 132 و 133 ، المجموع : 2 / 152 .
[5] مسند أحمد بن حنبل : 5 / 223 الحديث 17323 ، 231 الحديث 17357 .
[6] سنن النسائي : 1 / 109 ، مسند أحمد بن حنبل : 2 / 587 الحديث 7977 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 198 الحديث 1916 و 1917 .

235

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست