responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 236


إجماعاً . ونوبةً على الأصحّ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » [1] وصريح الثانيتين [2] لا وجه له .
والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك لما مرّ . ولا ينافيه الموثّقان لورودهما مورد الغالب .
ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن فلا يقضي إلَّا ما قطع بتأخّره لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع .
وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ . وفاقاً للفاضل [3] وجلّ الثالثة لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما .
وخلافاً لجماعة لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة .
قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم لتعلَّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر .
فصل استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع .



[1] الدروس الشرعية : 1 / 95 .
[2] جامع المقاصد : 1 / 258 ، مسالك الأفهام : 1 / 49 .
[3] منتهى المطلب : 2 / 179 .

236

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست