نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 236
إجماعاً . ونوبةً على الأصحّ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » [1] وصريح الثانيتين [2] لا وجه له . والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك لما مرّ . ولا ينافيه الموثّقان لورودهما مورد الغالب . ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن فلا يقضي إلَّا ما قطع بتأخّره لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع . وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ . وفاقاً للفاضل [3] وجلّ الثالثة لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما . وخلافاً لجماعة لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة . قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم لتعلَّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر . فصل استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع .