responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 234


الخامس :
المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت للاستصحاب وقضيّة الأنصار [1] وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف .
والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت لانتفاء التكليف .
السادس :
النائم كالمستيقظ مطلقاً لعموم الأدلَّة . ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت .
ومثله السكران والغافل والمغمى عليه . والمكره كالطائع للعموم .
السابع :
ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي [2] وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى [3] ، ولعلَّه الحجّة لإمكان المناقشة في البواقي .
وخلافاً للمحقّقين للأصل . ودفعه ظاهر .
ثمّ الاستدخال كالإدخال لإطلاق الأدلَّة ، فالتفرقة باطلة .
الثامن :
الحقّ وجوبه مع اللف لعموم الأدلَّة وظاهر الفتاوى . فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل .
التاسع :
غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً لتعلَّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ . ونفي السببيّة للأصل ، وتعلَّقها بفعل المكلَّف غالباً كما ترى .
ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلَّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 ، سنن الكبرى للبيهقي : 1 / 166 .
[3] المبسوط : 1 / 270 ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 1 / 330 .

234

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست