نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 233
والصحاح [1] ، والتخصّص لا حجّة له . ويعضده ظاهر الصحيح [2] وصريح الخبر [3] وفحوى الآخر [4] . للمخالف : الأصل ومفهوم أخبار الالتقاء [5] وظاهر الخبر [6] وصريح المرفوع والمرسلين [7] ، وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بإطلاق الالتقاء في عرفهم على الأعم كما في الصحيح [8] ، فهو يؤيّد المختار ، والثالث بمنع الدلالة ، والبواقي بفقد المقاومة فتطرح أو تؤوّل . ثمّ دبر الذكر كالأُنثى في الحكم ، خلافاً واختياراً . ولذا استدلّ المرتضى بالمركَّب [9] ، وكأنّه مع احتجاجه بالبسيط للتقوية ، وتوقّف المحقّق [10] بعد ثبوت الوفاق بالنقل والتصفّح لا وجه له ، على أنّ بعض الظواهر كفحوى قول عليّ عليه السّلام ردّاً على الأنصار [11] يقرّره . والقابل كالفاعل لعموم أكثر الأدلَّة ، فتردّد الفاضل [12] لا وجه له .
[1] النساء [4] : 43 ، المائدة [5] : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة . [2] وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1921 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 185 الحديث 1882 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة . [6] مستدرك الوسائل : 1 / 457 الحديث 1154 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 8 . [7] وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1922 و 1923 ( بسندين ) . [8] وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 . [9] نقل عنه في شرائع الإسلام : 1 / 26 ، مختلف الشيعة : 1 / 328 . [10] مختصر النافع : 8 . [11] وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 . [12] منتهى المطلب : 2 / 185 و 186 .
233
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 233