نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 232
ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب للإجماع والخبر [1] ، وكذا مع الشكّ على المشهور للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر [2] . والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع [3] ضعيف ، وتعليله عليل . الثالث : الالتقاء التحاذي لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله . ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح [4] بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص [5] في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع . الرابع : وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « النهاية » [6] وظاهر الديلمي [7] ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب [8] لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك [9] غفلة . لنا : نقل الإجماع [10] ، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية
[1] وسائل الشيعة : 2 / 202 الحديث 1926 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 201 و 202 الحديث 1925 و 1924 . [3] نهاية الإحكام : 1 / 98 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 . [5] في النسخ الخطَّية : الناقض ، الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] النهاية : 19 . [7] المراسم : 41 . [8] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 185 . [9] الحدائق الناضرة : 3 / 5 . [10] مختلف الشيعة : 1 / 329 ، مدارك الأحكام : 1 / 272 .
232
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 232