responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 232


ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب للإجماع والخبر [1] ، وكذا مع الشكّ على المشهور للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر [2] .
والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع [3] ضعيف ، وتعليله عليل .
الثالث :
الالتقاء التحاذي لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله . ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح [4] بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص [5] في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع .
الرابع :
وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « النهاية » [6] وظاهر الديلمي [7] ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب [8] لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك [9] غفلة .
لنا : نقل الإجماع [10] ، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية



[1] وسائل الشيعة : 2 / 202 الحديث 1926 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 201 و 202 الحديث 1925 و 1924 .
[3] نهاية الإحكام : 1 / 98 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .
[5] في النسخ الخطَّية : الناقض ، الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[6] النهاية : 19 .
[7] المراسم : 41 .
[8] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 185 .
[9] الحدائق الناضرة : 3 / 5 .
[10] مختلف الشيعة : 1 / 329 ، مدارك الأحكام : 1 / 272 .

232

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست