نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
فقد الأوصاف للإجماع وتعليقه في المستفيضة [1] على مجرّد الإنزال والماء . ولو اشتبه ففي اعتباره بالثلاثة المشهورة كلًا ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل للأكثر ، والثاني للشهيدين والكركي [2] مدّعياً عليه الإجماع . والجمع بين النصوص يرجّح الأوّل ، كما قرّرناه في « اللوامع » [3] . وعلى القولين لا يعتبر الدفق في المريض للمستفيضة [4] ، والأحوط أن لا يترك الغسل مع البعض سيّما الشهوة لقوّة الظن بالدوران . فروع : الأوّل : رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً للإجماع والحسن [5] وتعليقه في النصوص [6] على مثل الخروج والرؤية ، وإلَّا يغسل في المتيقّن ، ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ . الثاني : المني الخارج من غير الطبيعي لا ينقض لانصراف الإطلاق إليه ، إلَّا مع انسداده لظاهر الوفاق كالأصغر . والقول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد ، أو كونه في الصلب ، أو الإحليل ، أو البيضتين لا عبرة به ، ومستند الكلّ ضعيف .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 186 الباب 7 من أبواب الجنابة . [2] الدروس الشرعيّة : 1 / 95 ، مسالك الأفهام : 1 / 48 و 49 ، جامع المقاصد : 1 / 255 و 256 . [3] اللوامع ( مخطوط ) . [4] وسائل الشيعة : 2 / 194 الباب 8 من أبواب الجنابة . [5] وسائل الشيعة : 2 / 196 الحديث 1913 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 186 و 198 الباب 7 و 10 من أبواب الجنابة .
231
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 231