responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


فقد الأوصاف للإجماع وتعليقه في المستفيضة [1] على مجرّد الإنزال والماء .
ولو اشتبه ففي اعتباره بالثلاثة المشهورة كلًا ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل للأكثر ، والثاني للشهيدين والكركي [2] مدّعياً عليه الإجماع .
والجمع بين النصوص يرجّح الأوّل ، كما قرّرناه في « اللوامع » [3] .
وعلى القولين لا يعتبر الدفق في المريض للمستفيضة [4] ، والأحوط أن لا يترك الغسل مع البعض سيّما الشهوة لقوّة الظن بالدوران .
فروع :
الأوّل :
رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً للإجماع والحسن [5] وتعليقه في النصوص [6] على مثل الخروج والرؤية ، وإلَّا يغسل في المتيقّن ، ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ .
الثاني :
المني الخارج من غير الطبيعي لا ينقض لانصراف الإطلاق إليه ، إلَّا مع انسداده لظاهر الوفاق كالأصغر .
والقول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد ، أو كونه في الصلب ، أو الإحليل ، أو البيضتين لا عبرة به ، ومستند الكلّ ضعيف .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 186 الباب 7 من أبواب الجنابة .
[2] الدروس الشرعيّة : 1 / 95 ، مسالك الأفهام : 1 / 48 و 49 ، جامع المقاصد : 1 / 255 و 256 .
[3] اللوامع ( مخطوط ) .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 194 الباب 8 من أبواب الجنابة .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 196 الحديث 1913 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 186 و 198 الباب 7 و 10 من أبواب الجنابة .

231

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست