responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 218


ولو صلى الخمس بخمس ، وذكر الخلل في أحدها ، فإن لم يحدث بينهما أعاد الأُولى لاحتمال كونه في الأوّل ، والبواقي صحيحة لما مرّ .
وإن أحدث [1] بعد كلّ صلاة ، فالمتمّم على الحقّ المشهور يعيد ثلاثاً : ثنائيّة ، وثلاثيّة ، ورباعيّة مطلقة بين الثلاث الرباعيّة لانحصار طهارة كلّ صلاة حينئذٍ بواحدة يحتمل كون الخلل فيها ، فيلزم إعادة الكلّ ، إلَّا أنّه اكتفي في الرباعيّة بواحدة للأصل والمرسل ، ويعضده الحسن [2] . ولا ترتيب هنا ، لاتّحاد الفائت .
وعند الشيخ والحلبيّين الخمس [3] لتوقّف يقين البراءة عليه ، ووقوف الجزم في النيّة ، وقولهم : « يقضيها كما فاتته » [4] ، والفائتة كانت بنيّة معيّنة لا مردّدة ، واختلاف الظهرين والعشاء في الجهر والإخفات ، فلا يكفي الوحدة عنها .
وردّ الأوّل بحصول البراءة بالثلاث على كلّ احتمال للقطع بأنّ المطلق من الرباعيّة لا يزيد على واحدة .
والثاني بالمنع ، ولو سلَّم فمع إمكانه ، وهنا غير ممكن ، وفعل الخمس يعيّن الوقت دون الوجه ، والواحدة بالعكس ، وتقديم أحد الجزمين [5] على الآخر تحكَّم .
والثالث بالنقض بالوجه ، فإنّ الفائتة كانت معيّنة باعتباره ، واليقين به هنا لا يتأتّى بالخمس ، فالمراد بالتثنية المساواة الجزئيّة دون الكلَّية ، وهي حاصلة في الواحدة .
والرابع بوفاقهم بالتخيّر بين الأمرين عند التردّد للضرورة .



[1] في النسخ الخطَّية : وإن حدث ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] وسائل الشيعة : 8 / 275 الحديث 10645 ، 4 / 290 الحديث 5187 .
[3] المبسوط : 1 / 25 ، الكافي في الفقه : 150 ، غنية النزوع : 99 .
[4] غوالي اللآلي : 3 / 107 الحديث 150 .
[5] في النسخ الخطَّية : أحد الحرمين ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

218

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست