responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 217


ولو ذكره في أثنائها قطعها واستأنفها بعد إعادته للمستفيضة [1] .
ولو ذكره بعدها في أحد الوضوئين لا بعينه ، فإمّا أن يكونا واجبين والثاني غير مجدّد أو مجدّد ، أو مندوبين كذلك ، أو الأوّل مندوباً أو واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً أو غير مجدّد .
والصحّة على الأوّل والثالث قطعيّة لضرورة بقاء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما .
وعلى الثاني ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد .
وكذا على الرابع إن وقعا عند عدم وجوب طهارة ، وإلَّا فقيل بالبطلان [2] لاقتضاء إيقاع المندوب مع الشغل بواجب تغيّر الوجه ، وردّ بعدم دلالة على إبطاله ، مع أنّ إطلاق الأمر بالمندوب من المجدّد وغيره يصحّحه ، واشتراط صحّته بعدم خلل في الأوّل باعتقاد المكلَّف ممنوع ، والشرط حاصل ، وفي الواقع ممنوع إذ مناط التكليف ما هو الظاهر عنده دون الواقع . فالحقّ صحّة أحدهما .
والخامس كالثاني .
والسادس كالأوّل .
والسابع كالرابع .
والثامن كالثالث .
والوجه في الكلّ ظاهر .
ولو صلَّى بكلّ منهما صلاة ، فحكم الثانية كما مرّ لوقوعها بعدهما ، ويعيد الأولى وفاقاً لإمكان الخلل في الأوّل .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 370 الباب 3 من أبواب الوضوء .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 10 .

217

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست