responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 219


ويراد بالإطلاق قصد ما في الذمّة أو وظيفة الوقت .
وأمّا المقصّر ، فيعد ثنتين : مغرباً وثنائيّة مطلقة بين الأربع ، والحلَّي هنا وافق الشيخ في إيجاب الخمس [1] لأصالة وجوب التعيين ، واختصاص النصّ بصورة التمام ، وجوابه ظاهر .
والمخيّر على تحتّم القصر في القضاء كالمقصّر ، وعلى تابعيّته للأداء يتبع اختياره .
ولو ذكر الخلل بلا حدث في ثنتين أعاد ثنتين ، وفي الثلاث ثلاثاً ، والأربع أربعاً ، والخمس خمساً مع مراعاة الترتيب ، بأن يعيد في الأوّل الأوليتين ، وفي الثاني الثلاث الأُول ، وفي الثالث الأربع الأُول ، وفي الرابع الجميع .
ومع الحدث بعد الصلاة يجب إعادة ما يحتمل تركه على ما يحصل به الترتيب ، ففي الأوّل من يوم يصلَّي المتمّم أربعاً : صبحاً ، ورباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ومغرباً ثمّ رباعيّة بين العصر والعشاء . والمقصّر ثلاثاً : ثنائيّة بين الصبح والظهرين ، ومغرباً ، ثمّ ثنائيّة بين الثلاث الرباعيّة . والمشتبه خمساً : ثنائية بين الصبح والظهرين ، ورباعيّة بين الظهرين ، ومغرباً ، وثنائيّة بين الرباعيّة الثلاث ، ورباعيّة بين العصر والعشاء .
وعلى قول الشيخ من وجوب التعيين [2] يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين مع الترتيب بها ظاهر ، فاحتمال وجوب العشر على قوله ممّا لا وجه له .
نعم في صورة الاشتباه لا بدّ من تكرير الرباعيّات ثنائيّة ليحصل القطع بالبراءة .



[1] لاحظ ! السرائر : 1 / 275 .
[2] المبسوط : 1 / 25 .

219

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست