responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > فصل مكروهات الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل حكم الشك في الوضوء < / فهرس الموضوعات > كراهته إيجابه زيادة الكون فيه محدثاً ، وهو يخصّ بالواقع في غيره ، فالظاهر تقييد المنطوق بالمفهوم ، ويعضده الأصل .
والتكلَّم في أثنائه لمنعه الأدعية المأثورة .
والمشهور كراهة التمندل للخبرين [1] . ونفاها السيّد [2] للأصل والمستفيضة [3] ، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح بصدوره من الإمام عليه السّلام وهو ينافيها ، فاللازم حمله على وجود عذر له ، ولو لا الشهرة العظيمة لكان الأخذ بظاهرها أولى .
ثمّ الظاهر اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل بالتعدية لاتّحاد الطريق [4] .
فصل [ حكم الشك في الوضوء ] الشكّ في فعل إمّا قبل الفراغ أو بعده .
فعلى الأوّل يأتي به وبما بعده ولا يستأنف للإجماع في الكلّ ، والاستصحاب في الأوّل ، وأدلَّة الترتيب في الثاني ، والأصل وعدم المقتضي في الثالث ، والصحيح [5] بإحدى الطرق في الطرفين . والموثّق الخاص [6] لا يعارضه لعدم



[1] وسائل الشيعة : 1 / 474 الحديث 1258 ، مستدرك الوسائل : 1 / 342 الحديث 793 .
[2] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 189 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 473 الباب 45 من أبواب الوضوء .
[4] جامع المقاصد : 1 / 232 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1243 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 469 الحديث 1244 .

213

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست